البهوتي
277
كشاف القناع
معا أو علم أن ) الكلب ( المجهول هو القاتل ) للصيد وحده ( لم يبح ) الصيد لقوله ( ص ) : وإن وجدت معه غيره فلا تأكل إنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره . متفق عليه . وتغليبا للحظر لأنه الأصل كما تقدم ( وإن علم حال الكلب الذي وجده ) المسلم أو الكتابي ( مع كلبه و ) علم ( أن الشرائط المعتبرة قد وجدت فيه ) بأن كان معلما وأرسله مسلم أو كتابي مسميا ( حل ) الصيد كما لو ذكاه معا . ولمفهوم الحديث السابق ( ثم إن كان الكلبان فتلاه معا فهو ) أي الصيد ( لصاحبهما ) أي صاحبي الكلبين ، لأن تقديم أحدهما ترجيح بلا مرجح ( وإن علم أن أحدهما قتله ) وحده ( فهو لصاحبه ) أي صاحب الجارح الذي قتله لأنه الصائد له ( وإن جهل الحال ) فلم يعلم هل انفرد أحدهما أو اشتركا ( حل أكله ) لأهلية الصائدين ( ثم إن كان الكلبان متعلقين به فهو ) أي الصيد ( بينهما ) أي بين صاحبي الجارحين لأن الظاهر أن جارحيهما قتلاه ( وإن كان أحدهما ) أي أحد الكلبين ( متعلقا به ) وحده ( فهو ) أي الصيد ( لصاحبه ) أي صاحب الجارح المتعلق به لأن الظاهر أنه هو الذي قتله ( وعلى من حكم له به اليمين ) بطلب رفيقه لاحتمال أن يكون لصاحب الجارح الآخر أو له فيه شرك . ( وإن كان الكلبان ) واقفين ( ناحية ) عن الصيد ( وقف الامر حتى يصطلحا ) لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر ( فإن خيف فساده ) أي الصيد ببقائه على حاله ( بيع ) أي باعه الحاكم ( واصطلحا على ثمنه ) لتعذر القضاء به لواحد منهما ( والاعتبار بأهلية الرامي ) للسهم ( وسائر الشروط ) من كونه مسلما أو كتابيا . والتسمية ( حال الرمي ) للسهم ( فإن ) رماه وهو أهل ثم ( ارتد ) بعد رميه ( أو مات بعد رميه ، وقبل الإصابة حل ) اعتبارا بحال الرمي وعكسه بأن رماه مرتدا أو مجوسيا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحل .